الحصفكي
156
الدر المختار
( ولا ترجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل . لا بكثرته ثم فرع على هذا الأصل . بقوله : ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء )
الحصفكي
156
الدر المختار
( ولا ترجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل . لا بكثرته ثم فرع على هذا الأصل . بقوله : ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء )