الحصفكي

156

الدر المختار

( ولا ترجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل . لا بكثرته ثم فرع على هذا الأصل . بقوله : ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء )